6 فبراير 2022 - 22:27

بالتفصيل و الأرقام .. رسوم العقارات و السكنات المقتناة بصيغ المرابحة الـ”الحلال”

حددت وزارة المالية، الحقوق الواجب تحصيلها بمناسبة تسجيل وإشهار العقود المحررة في إطار الصيرفة الإسلامية، والتي تخص نقل ملكية عقارات، والتي تكون بإحدى الصيغ “الإجارة بالتمليك”، أو “المرابحة العقارية”.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب، أن العقود المتضمنة نقل أملاك عقارية بعوض والممولة في إطار الصيرفة الإسلامية، تكون بإحدى الصيغ “الإجارة بالتمليك”، أو “المرابحة العقارية”.

وأن “عملية تسجيل العقود تخضع للرسم المنصوص عليه في قانون التسجيل، وأنه يجب مراعاة ما تنص عليه أحكام قانون المالية في نص المادة 13 التي تنص على أن تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجيل البنوك والمؤسسات المالية، فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسمها في إطار عمليات التمويل بصيغتي المرابحة وإجازة منتهية بالتمليك، من أجل اقتناء السندات لفائدة الخواص”.

https://khedmanews.com2022/01/قروض-بنك-السلام-2022.html

وتقول المديرية العامة للضرائب، في مذكرة موجهة لرئيس الغرفة الوطنية للموثقين، بتاريخ 16 جانفي الماضي، تحت عنوان “تسجيل العقود المحررة في إطار الصيرفة الإسلامية”، اطلعت عليها الشروق، حيث طلب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين توضيحات حول الحقوق الواجب تحصيلها بمناسبة تسجيل وإشهار هذه العقود نتيجة الاختلافات المسجلة بمناسبة تسجيل العقود المحررة في إطار الصيرفة الإسلامية، العقود المتضمنة اقتناء عقارات ذات استعمال سكني في إطار التمويل البنكي الإسلامي، تُسجل بدفع حقوق التسجيل كما يلي أولا “العقد المتضمن عملية شراء العقار والمبرم بين البنك والبائع -لفائدة المستفيد- يُسجل مقابل دفع حقوق التسجيل بنسبة 2.5 بالمئة يتكفل بها البائع، تُحتسب على مبلغ العقار المصرح به في العقد، مع الإشارة إلى إلزامية إيداع الخمس من ثمن البيع، بمرأى وبين يدي الموثق محرر العقد، وهو الإجراء المنصوص عليه في أحكام المادة 256/1 من نفس قانون التسجيل”.

وفي الحالة الثانية التي أوردتها مذكرة المديرية العامة للضرائب “العقد المتضمن عملية بيع العقار والمبرم بين البنك البائع والزبون المتعامل معها -المشتري- يسجل مقابل تسجيل الرسم بنسبة 2.5 بالمئة من طرف المشتري، يحتسب من ثمن العقار بعد خصم هامش الربح، المحدد مسبقا في عقد المرابحة وهذا طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 27 من قانون التسجيل”.

ونبهت المذكرة، أنه وبموجب أحكام المادة 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، التي عدلت أحكام المادة 257 من قانون التسجيل، أن هذه العملية معفاة من إيداع الخمس من ثمن العقار بمرأى وين يدي الموثق محرر العقد.

وفيما يتعلق بعقد الإيجار السكني المحرر في هذا الإطار، فتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة بحسب توضيحات مديرية الضرائب “يسجل وفقا لأحكام المادة 222 من قانون التسجيل، لاسيما الفقرتين 4 و5، التي تنص على أن تخضع إجباريا لإجراء تسجيل إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني بالإضافة للعقود من الباطن المتصلة بها، ويترتب على تسجيل هذا العقد دفع الرسم الثابت المقدر بـ1500 دينار المنصوص عليها في المادة 208 من قانون التسجيل”، وبخصوص تحصيل الرسم على الإشهار العقاري، حيث ينص القانون على تطبيق رسم الإشهار العقاري بنسبة 1 بالمئة، يحتسب على قيمة العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى ولو كانت معلقة بشرط موقف، والأحكام القضائية المتضمنة أو المعاينة بين الأحياء، نقل أو تأسيس الحقوق العينية مشاعة أو غير المشاعة.

مقالات ذات صلة

  • السكن الترقوي المدعم LPA 2024: شروط التسجيل، الأسعار، ودعم الدولة

    سكن الترقوي المدعم LPA 2024 بـ 280 مليون سنتيم

    22 مارس 2024 - 13:00
    جديد سكنات عدل 3

    وزير السكن يكشف جديد التسجيل عدل 3

    15 مارس 2024 - 21:56

    عدل 3 .. وزير السكن يكشف عن الولايات المعنية

    3 مارس 2024 - 08:05
    سكنات الإجارة المنتهية بالتمليك متوفرة للجزائريين

    سكنات الإجارة المنتهية بالتمليك متوفرة للجزائريين

    28 فبراير 2024 - 13:05

اترك تعليقا

تصنيفات
خدمة نيوز